responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 424
[... ] وأما الاخبار المتضمنة لافادة أن (ما ظهر منها) هي الزينة الظاهرة، ومنها الخاتم والمسكة - وهي القلب - والكحل [1]، فهي غير نقية الاسناد، ولو أمكن تصحيح بعضها لكن حجيتها في مثل المقام - بعد ظهور الاية في الخلاف - مشكلة جدا. الاخبار الدالة على عدم وجوب ستر الوجه والكفين وبناء على هذا، لا تدل الاية على وجوب التستر بالقياس إلى مطلق الاعضاء. مع دلالة جملة من الاخبار على عدم وجوب التستر، بالنسبة إلى مثل الوجه والكفين [2]: وفيها: معتبر الفضيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) [3]. قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين [4].

[1] الكافي 5: 521 / 3 و 4، وسائل الشيعة 20: 201، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 109، الحديث 3 و 4.
[2] وسائل الشيعة 20: 200 و 202، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 109، الحديث 1 و 2 و 5.
[3] النور (24): 31.
[4] الكافي 5: 520 / 1، وسائل الشيعة 20: 200، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 109، الحديث 1.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست