responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 423
[... ] لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) [1] فلو ظهرت الزينة - كالجيوب والزندين والساقين، مما هي المحركات نوعا، وتثير الشهوات عادة - فلا بأس، ولكن لا يجوز إظهارها. ويؤيد ذلك قوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) [2] حتى لا يظهر ولو من باب الاتفاق والصدفة، وحين الغفلة والذهول. وأيضا: يشهد لما اشير إليه، تعقيب القول المزبور بقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) [3] فيكون الوجه والكف والقدم، خارجة عن الاية صدرا وذيلا، ولا يكون الكف والوجه والقدم محل الزينة، حتى يصح إطلاق الزينة عليها باعتبار علقة الحلول. هذا مع قطع النظر عن أخبار المسألة. وأما بالنظر إليها، فلاحد دعوى أن قوله تعالى: (ويحفظن فروجهن) [4] يدل على وجوب تسترهن، لانهن كلهن فرج، لانه العورة، والمرأة كلها عورة كما في بعض الاخبار [5]، ولكن دون إثباتها خرط القتاد.

[1] النساء (4): 92.
[2] النور (24): 31.
[3] النور (24): 31.
[4] النور (24): 31.
[5] الفقيه 3: 247 / 1172، وسائل الشيعة 20: 66، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 24، الحديث 4 و 6.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست