responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 419
[ وإذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس، أو العكس، اقتصر على ما اضطر إليه، وفيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة، فلا يجوز الاخر، ولا التعدي. ] غير جائز، ولعل إطلاق كلامهم منصرف عن هذه الصورة. ومما ذكرنا يظهر حكم ما إذا توقف النجاة من الهلاك على الاكثر من النظر واللمس، والله هو العالم. قوله مد ظله: اقتصر على.... كل ذلك حسب حكم العقلاء والعرف، بناء على حرمة النظر واللمس مطلقا. وأما على القول: بجوازهما إذا لم يكن بشهوة وريبة، ولا سيما بدعوى قصور الادلة العامة عن شمول هذه المواقف، فلا يقتصر على مقدار الضرورة، وربما ينتهي التدقيق في هذه الامور، إلى هلاك المرضى، لان المواظبة على مقدار الضرورة، توجب انحراف نظر المعالج عما هو اللازم عليه، ففي مقام المعالجة والاستنقاذ وأمثالهما، يكون رعاية ذلك على خلاف الاحتياط أحيانا، فلا تخلط.

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست