responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 418
[ ومقام الضرورة، كما إذا توقف استنقاذه من الغرق والحرق، على النظر واللمس. ] ويمكن دعوى قيام السيرة على المراجعة إليهم للمعالجة، وهذه الادلة غير كافية لردعها، فتكون هي إما موجبة لصرفها عن صورة العلاج، أو مخصصة لها ومقيدة إياها. ولو كان المريض عالما: بأن النظر يكون عن شهوة وتلذذ، فلا يبعد أيضا جواز الرجوع، لاطلاق قوله (عليه السلام) في المعتبر المذكور، وهو قضية إطلاق كلماتهم. نعم، بناء على كون معتبر ابن سويد [1]، واردا في هذا المقام، فلازمه جواز ذلك إذا عرف الله من نيته الصدق، لا مطلقا، فلا تغفل. قوله مد ظله: ومقام الضرورة. غير خفى: أن المقام السابق مع رعاية القيود المأخوذة في كلماته، يندرج في هذا المقام. وعلى أي تقدير: في مفروض الكلام - بأن يدور الامر بين حفظ النفس عن الهلاك، وبين الابتلاء بالنظر واللمس وأمثالهما - لا إشكال، لان المحافظة واجبة على كل أحد. نعم، السبق إلى الاستنقاذ بدواع باطلة، مع وجود من فيه الكفاية،

[1] تقدم في الصفحة 389.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست