responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 20
[ مسألة 6: الاقوى وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير والخطير، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكا للغير بالعوض، وتسلم العوض بعنوان العوضية. ] قوله دام ظله: البيع بالمعاطاة. على المعروف بين متأخري المتأخرين [1]، خلافا للمشهور وللجواهر [2] وغيره [3]. والذي تقتضيه القواعد هو صحة المعاطاة التي كان عليها مدار المبادلات في الازمنة الاولية، وغيرها يحتاج إلى الدليل، ضرورة أن الاعتبارات الموجودة بين الملل، حصلت بعد ما كانت تلك المفاهيم الاعتبارية متخذة من المصاديق التكوينية، وما من مفهوم اعتباري إلا وهو ذو مصداق تكويني، هو الموضوع في اللغات، وعليه كان العمل لدى الاسلاف. وبعد التوسعة في المعيشة، وإمساس الاحتياج إلى المبادلات نسيئة وكا ليا بكال، أحسوا الاعتبار والتبادل التوهمي وغير الواقعي، منزلين ذلك منزلة ذلك التعاطي الخارجي. وهذا المعنى أيضا قد كان

[1] جامع المقاصد 4: 58، مجمع الفائدة والبرهان 8: 139.
[2] جواهر الكلام 22: 210.
[3] السرائر 2: 250، شرائع الاسلام 2: 7، قواعد الاحكام: 123 / السطر 20، الحدائق الناضرة 18: 348.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست