responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 18
[... ] الصورة، فهو غير تام. وما ورد في طلاق الاخرس [1] وقراءته [2]، لا يورث تعين الاشارة في غير موردها، ولا تقدم التوكيل والمعاطاة على الكتابة، لان عرفان الاخرس للكتابة غير ممكن في عصر المآثير، وحمل الاخرس على الاعم فيها بحيث يستنتج منه ذلك، خلاف المتبادر من الاخبار. ولعمري، إنه بعد عدم دخا لة الشرع الاقدس في السبب، فدخا لة أرباب الفتوى نفيا وإثباتا، توجب الفساد، لتوهم العرف لزوم تبعيتهم لهم في ذلك. فالاولى الاحوط أن يقال: إذا تحقق البيع فأحكامه كذا وكذا، وما به يتحقق موكول إلى العرف، وتشخيص مصاديقه بيدهم، وعليهم - رضوان الله تعالى عليهم - اتباعهم، فهم والعرف متعاكسان في المرجعية. وما قد يتوهم من لزوم المراجعة إلى العرف في المفاهيم، دون تشخيص المصاديق [3]، إن كان ذلك يرجع إلى أن مع اتحاد العرف على مصداقية أمر لعنوان، لابد من العمل على طبق تشخيصه دون تشخيصهم،

[1] وسائل الشيعة 22: 47، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 19.
[2] وسائل الشيعة 6: 136، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 59.
[3] كفاية الاصول: 77.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست