responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 124
[ ولا يتقدر بمدة، بل هو بحسب ما اشترطاه، قلت أو كثرت، ] الجواهر بعد قول الشرائع: وله مع الاجنبي بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه [1]. وربما يناقش في ذلك أيضا بمناقشات ذكرناها في كتابنا الكبير مع دفعها، وأهمها أنه تدخل في سلطان الغير، وهو محرم، أو أنه تمليك يحتاج إلى القبول، فلا يثبت عموم المدعى. وأنت خبير: بأن الدخول في سلطان الغير بعنوانه ليس من المحرمات مع أنه لا يستلزم ذلك لو لم يكن مؤكدا لبسط سلطنته، هذا مع أن إعطاء الحق إليه - كما في الوقف - لا يحتاج إلى القبول، ولا يكون من الدخول في سلطانه. نعم عند تراكم الشبهات الكثيرة ربما يتقوى الانصراف. ولكن ربما كان بناء العقلاء على جعل الخيار للاجنبي البصير، وللدلالين الواقفين على حقيقة الحال، فالمناقشة غير جيدة جدا. قوله دام ظله: أو كثرت. ربما يناقش في الكثرة المستوعبة حياة العوضين، فإن الشرط في مقدار من الزمان المذكور في العقد، ولا يعلم المقدار الباقي، فيصير مجهولا بالعرض وإن كان معلوما بالذات، فتأمل.

[1] جواهر الكلام 23: 34.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست