responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 123
[ أو لاحدهما، أو لثالث. ] الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه [1]. بناء على تمامية السند، وأن خيار الحيوان ساقط بلازم الشرط الاقل فيكون قوله (عليه السلام) في الجواب ناظرا إلى شرط الخيار، لا شرط الحيوان. ومعتبر ابن سنان عنه (عليه السلام) في حديث قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط، فهو من مال البائع [2]. هذا مع أن العمومات كافية، والبناءات العقلائية لا ترتدع ببعض الشبهات الواهية، فيصح جميع ما في المتن من الفروض الثلاثة. قوله مد ظله: أو لثالث. حسب العمومات، بل وإطلاق بعض الاخبار السابقة، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه [3]، وهو المفروغ عنه في المتون الفقهية، وفي

[1] الكافي 5: 171 / 9، وسائل الشيعة 18: 14، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 1.
[2] تهذيب الاحكام 7: 24 / 103، وسائل الشيعة 18: 20، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 8، الحديث 2.
[3] لاحظ تذكرة الفقهاء 1: 521 / السطر 18، جواهر الكلام 23: 34، المكاسب، الشيخ الانصاري: 229 / السطر 11.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست