responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 122
[ الثالث: خيار الشرط أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد، ويجوز جعله لهما، ] قوله مد ظله: ويجوز جعله لهما. لا إشكال بين الفقهاء في نفوذ خيار الشرط [1]، وعليه العقلاء من كافة الملل. نعم، ربما يناقش في ذلك بشبهات أشرنا إليها في كتابنا الكبير، وكلها مندفعة بما لا مزيد عليها، وتكون من الشبهة في قبال البديهة. هذا مع أن في كثير من النصوص ما يشهد على صحة الشرط المزبور، ففي معتبر السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه. قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه، ثم ليبعه إن شاء، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه [2]. بناء على أن المراد من الشرط هو خياره. وفي خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين، فماتت عنده وقد قطع

[1] تذكرة الفقهاء 1: 519 / السطر 20، المكاسب، الشيخ الانصاري: 228 / السطر 4.
[2] الكافي 5: 173 / 17، وسائل الشيعة 18: 25، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 12، الحديث 1.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست