responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 8
[ والمطلق أقسام: الجاري، والنابع بغير جريان، والبئر، ] بصدقه عليه، وفي المرتبة الثانية يصدق عليه الماء والسكر ففي هذه الصورة، يشكل منع جريان أحكامه. وإذا غلبت المادة الدخيلة، لا يبقى لصدق اسم الماء عليه ولو كان بالاضافة في الاسم مجال، إلا إذا كان الوجه المصحح، ميعانه الاعم المشترك فيه سائر المائعات، فلا تخلط. أقسام الماء المطلق قوله مد ظله: والمطلق أقسام. إن كان النظر إلى ذكر عناوين المياه، فكان ينبغي ذكر ماء الحمام، بل والمستعمل، والمشكوك. وإن كان النظر إلى ما يخص بحكم، فلا ينبغي ذكر النابع بغير جريان. هذا مع أن الجريان، أعم من الجاري فوق سطح الارض، والذي يفور من الارض إلى الفوق، كما لا يخفى. فما عن الوحيد البهبهاني: من أن النابع بغير جريان، بحكم البئر عند الفقهاء [1]، في غير محله، فإن ماء العين غيره بالضرورة، فإن قوام ماء

[1] حكاه في مستمسك العروة الوثقى 1: 110، ولكن في ثبوت النسبة تردد، لاحظ حاشية الوحيد البهبهاني على مدارك الاحكام: 14 / السطر 41 من التعليقة وأيضا مفتاح الكرامة 1: 61 و 77.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست