responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 9
[ والمطر، والواقف، ويقال له: الراكد. ] العين بالغليان، لا الجريان على سطح الارض، والامر سهل. قوله مد ظله: والمطر. لم يذكر في كلام جماعة ماء المطر هنا [1]. وتوهم: أنه في محله، لان المقسم ماء الارض [2]، غير صحيح، لانه أيضا من الارض أولا. وثانيا: لا وجه لاخذ الخصوصية في المقسم. قوله مد ظله: والواقف. لا معنى لعد الواقف من المياه، وإن صنعه جماعة [3]، فإن المحقون ليس موضوعا للحكم بما هو هو، ضرورة أنه على القول: بانفعال القليل، يكون هناك ماءان: قليل، وكثير، وعلى القول: بعدم الانفعال، فهو وبعض المياه الاخر مشترك في الحكم. والذي هو الاوفق بالتقسيم: أن الماء إما أن يكون ذا مادة - طبيعية

[1] شرائع الاسلام 1: 4، مصباح الفقيه، الطهارة: 6 / السطر 33.
[2] مستمسك العروة الوثقى 1: 109، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 12.
[3] قواعد الاحكام 1: 4 / السطر 24، منتهى المطلب 1: 4 / السطر 26.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست