responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 436
[ مسألة 18: يحرم أخذ الاجرة على ما يجب عليه فعله عينا، بل ولو كفائيا، ] قوله دام ظله: يحرم. وضعا على المشهور، بل ادعى عليه الرياض الاجماع، وحاكيا عن جماعة [1]، وفي الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فيه [2] وهو الموافق لما تقرر عندنا في الكتاب الكبير، إذا كان المراد من الاجرة المجعول في الاجارة، لا مطلق العوض، ومنها الجعل في الجعالة، ومثلها عندي - على إشكال في كبراها - الاباحة بالعوض. وأما أخذ العوض في الشروط البدوية، بناء على صحتها، أو في ضمن العقود اللازمة، بل والجائزة، فهو عندي جائز، وذلك لعدم تمامية الوجوه المذكورة في الكتب المفصلة، وقد تعرضنا لها في المكاسب المحرمة، وفي صلاة الاستئجار، وفي قضاء الولي [3]. والوجه الوحيد فيها هو: أن لكل معاملة مصب خاص، معلوم الحدود عند العرف والعقلاء، ولا يجوز التوصل إلى العقل في الاستنتاج منها حتى يدخل البيع في مورد الاجارة وبالعكس، والوكالة في مورد

[1] رياض المسائل 1: 505 / السطر 27.
[2] جواهر الكلام 22: 116.
[3] مما يؤسف له فقدان هذه المباحث من مؤلفات المؤلف (قدس سره).
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست