responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 437
[...... ] الاستئجار على العمل، وبالعكس، حتى لا تجوز الاجارة في مواقف النيابة، فإن لها موقفا خاصا، وتكون النيابة بحذاء الاجارة والوكالة، ولنا كتاب آخر في الفقه، وهو كتاب النيابة كالاجارة والوكالة، والاستئجار على النيابة، كالاستئجار على الوكالة، مما لا أصل له عند الناس. ولو صح خلط مواقف العقود لكان القول: بأن الاجارة من أصناف البيع حقا وبالعكس وهكذا، فعلى هذا يعلم: أن ماهية الاجارة موضوعة لمواقف معلومة عند العقلاء، وليس اعتبارها بيد الفضلاء حتى يجروها إلى أي مصب شاؤوا. فالقول بالصحة الاجارة فيما نحن فيه، في غاية الوهن، ونهاية الوهم، لعدم تأتي ماهيتها في هذه المواضيع، مع أن لنا في كون استئجار الحر من الاجارة حقيقة كلاما، ذكرناه في كتاب الاجارة [1]، ولذلك لا تصح هي في المستحبات، وفي المباحات المشابهة مع الواجبات، بأن يستأجر مثلا لزرع أرضه نفسه، ومثلها الواجبات النظامية، على إشكال في وجوبها. ومن العقود الباطلة في هذه المواقف، الجعالة، فإن ماهيتها عند العرف مخصوصة بمصب معين، ولا معنى للاستفادة منها في كل موقف أشكل

[1] كتاب الاجارة، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست