responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 406
[ وأما معونتهم في غير المحرمات، فالظاهر جوازه ما لم يعد من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم، ] أو حملها على الصورة السابقة، أو سقوطها رأسا، لان منشأ الاعراض يمكن أن يكون وجود القرائن المورثة للاجمال، كما لا يخفى، أو بعض جهات اخر في سندها. نعم، مقتضى بعض الروايات [1]، وحكم العقل بلزوم دفع الظلم، وجوب الاعراض عنهم، الموجب لسقوطهم، وهذا ما لا يحصل إلا بالاتفاق. ولعمري إن اشتهار الفتوى بالجواز، وترغيب الناس إلى امورهم لبعض المصالح المتوهمة، أوقعهم فيما وقعوا فيه، وابتلوا بالبليات المدهشة إلى يوم القيامة، ولو كانوا متأملين في هذه المسألة وما ورد فيها، لما بقي لهم شبهة في حرمة العشرة معهم إلا في بعض المواضع الخاصة مما كان التابعون قليلين، وإلى ما ذكر اشير في المآثير [2]. قوله مد ظله: ما لم يعد من أعوانهم. للنصوص الخاصة، ففي معتبرة ابن أبي يعفور، قال: كنت عند 1 - وسائل الشيعة 17: 177، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42، الحديث

[1] 2.
[2] الكافي 5: 106 / 4، وسائل الشيعة 17: 199، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 47، الحديث 1.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست