responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 374
[ مسألة 12: يحرم تصوير ذوات الارواح من الانسان، والحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعمولة من الاحجار، والفلزات، والاخشاب ونحوها. ] قوله مد ظله: يحرم. بالاتفاق، وعليه الاجماعات المنقولة [1]، بل والمحصلة، ولا خلاف في الصورة الاولى، وهي تجسيم ذوات الارواح، وهي القدر المتيقن من معاقدها، وتلك المطلقات والنصوص الواردة في المسألة أو المهملات [2] وإلى زماننا لا مخالف لها، إلا أن المحتمل ممنوعيتها في عصر اتخاذها أوثانا من دون الله تبارك وتعالى، والقرينة المقامية كالكلامية في المانعية عن انعقاد الاطلاق، وكما يصح أن يتكل المتكلم بها يصح بذاك أيضا بالضرورة، فربما تكون الروايات في المسألة ناظرة إلى تلك المسألة. هذا ومناسبة الحكم والموضوع لا تقتضي في المقام إلا الكراهة، ولعله يشير إلى هذه الجهة ما ورد من الاخبار المشتملة على الامر بتوهين الصور، وجعلها في الظهر، والخلف، والتحت، ووطئها [3]، وأن

[1] مجمع الفائدة والبرهان 8: 54، مفتاح الكرامة 4: 48 / السطر 16، جواهر الكلام 22: 41.
[2] لاحظ وسائل الشيعة 5: 303، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 3 و 17: 295، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94.
[3] وسائل الشيعة 4: 436، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب 45، و 5: 170، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب 32، و 5: 308، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 4.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست