responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 375
[...... ] الاعاجم يعظمونها، وإنا لنمتهنها [1]، ونحقرها، ونهينها، والاخبار الكثيرة الزاجرة عن جعلها في القبلة [2]، وفي اللباس الذي يصلى فيه [3]، وهكذا مما يكون وجهه إلى ما كان عليه آبائهم، من العبادة، ومن بقايا حبهم لها، وميلهم إليها. ولو صح الاخذ بالمطلقات في المسألة - كما يأتي يلزم تخصيص الاكثر. وما ورد من تكليفهم بالنفخ في عدة روايات [4]، يستلزم عود الاجسام في المعاد، مع (إن الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون) [5] ولذلك جل أخبار الباب، وكل الروايات المتضمنة لهذه الجملة، غير نقي السند. ولا تكفي مرسلة ابن أبي عمير [6]، مع الاشكال في حجيتها، لاثبات هذا

[1] الكافي 6: 477 / 7، وسائل الشيعة 5: 308، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 4، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 5: 170، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب 32.
[3] وسائل الشيعة 4: 436، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب 45.
[4] وسائل الشيعة 17: 297، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94، الحديث
[6] 9.
[5] العنكبوت (29): 64. 6 - الكافي 6: 527 / 4، وسائل الشيعة 5: 304، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 3، الحديث 2.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست