نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 347
[ مسألة 8: يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام، بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه، مثل آلات اللهو كالعيدان، والمزامير، والبرابط ونحوها، وآلات القمار كالنرد، والشطرنج ونحوهما، ] قوله: يحرم بيع. أما حرمتها الوضعية فبدعوى سقوط المالية عرفا، بعد تحريم المنافع الرائجة. وأما حرمتها التكليفية فللاجماعات المنقولة [1]، والشهرات المحققة، بل ادعى صاحب الرياض الاجماع المستفيض عليه [2]، وللروايات الخاصة في خصوص الهياكل المبتدعة [3]، وإن لم يمثل بها الماتن، وفي خصوص النرد، والشطرنج، والاربعة عشر، وآلات المزامير، وامور الجاهلية [4]. وضعف سندها منجبر بعمل الاصحاب، وفتواهم، ولو كان مستندهم غير هذه الاخبار لوصل إلينا. [1] منتهى المطلب 2: 1011 / السطر 34، مجمع الفائدة والبرهان 8: 41، مفتاح الكرامة 4: 31. [2] رياض المسائل 1: 499 / السطر 29. [3] وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41. [4] وسائل الشيعة 17: 318، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 102 و 103 و 104.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 347