responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 348
[ وكما يحرم بيعها وشرائها يحرم صنعتها، ] اللهم إلا أن يقال بتلقيهم المسألة من مشايخهم من غير احتياجها إلى الرواية، فالامر دائر بين كون المستند تلك المآثير الدالة على المقصود، وبين كون المسألة من المتلقيات عن الائمة الطاهرين - سلام الله تعالى عليهم أجمعين. ووجوب الكسر يشهد على بطلان المعاملة أيضا، لحرمة الاقتناء، وسقوط الشرط العرفي، ولزوم التضاد بين إيجاب الكسر وإيجاب الوفاء، بل وتنفيذ المعاوضة والتجارة. ودعوى القطع برضا الشرع المقدس بهذا الحكم وعمومه، غير بعيدة انصافا. نعم، في خصوص هياكل الاصنام يشكل الامر في مثل هذه الاعصار، ولذلك قوينا جواز التجارة بها إلا للعبادة، وتفصيل المسألة يطلب من كتابنا الكبير [1]. قوله: يحرم صنعتها. على المعروف بينهم، ولا خلاف بين المتعرضين لها وإن لادليل عليها

[1] مباحث المكاسب المحرمة من كتابه الكبير (مفقودة).
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست