responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 25
[ مسألة 3: إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف، فإن علم حالته السابقة يبنى عليها، إلا في بعض الفروع، كالشبهة المفهومية، والشك في بقاء الموضوع. ] حكم الماء المشكوك إطلاقه قوله مد ظله: يبنى عليها. على المعروف بين الاصحاب، نظرا إلى الاستصحاب المفروغ عن اعتباره في الشبهة الموضوعية الناشئة عن الجهات الخارجية [1]. ويتوجه إليه: أنه بعد كون الاطلاق والاضافة، منتزعين عن الاوصاف النوعية، وأن الماء المطلق هو الماء، وغيره ليس بماء، لا معنى لجريان الاستصحاب، للشك في الموضوع، وفي اتحاد القضيتين، ضرورة أنه لا يجوز أن يقال: هذا مشيرا إلى ما في الخارج كان ماء لاحتمال كون المشار إليه مباينا له ومضافا، أي غير ماء في صورته النوعية، فلا تخلط. وهكذا الامر في استصحاب أحكامه. قوله مد ظله: المفهومية. عدم جريانه في الشبهة الموضوعية الناشئة عن الشبهة المفهومية، مفروغ عنه، وسيمر عليك وجهه، بما لا تبقى فيه شبهة، إن شاء

[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 116، دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: 4
[5] 46.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست