responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 26
[ وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع [ حدثا ولا خبثا ]. وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعا. وإن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته. ] الله تعالى، وأما في المقام فالامر واضح بالاولوية. وأما قوله - مد ظله‌: والشك في بقاء الموضوع فلا مورد له إلا في الموضوعية، كما عرفت. ولو قيل: إذا كان الماء مطلقا، ثم أخذنا في خلطه بالتراب تدريجا، يقع الشك في بقاء إطلاقه في إحدى مراتب الخلط، فيستصحب، ويقع الشك في بقاء الموضوع في المرتبة الاخرى، كما لا يبقى شك في المرتبة الاخيرة. قلنا: قد عرفت أنه لا معنى للشك في إطلاقه، إلا برجوعه إلى الشك في أنه ماء، فلا محل للاستصحاب، فلا تذهل. قوله مد ظله: فلا يرفع. لا وجه لاسناد عدم الرفع إليه، نعم لا يترتب عليه شئ في مرحلة الاثبات، فيستصحب الحدث والخبث. قوله مد ظله: يحكم بطهارته. وقيل: بنجاسته [1]، نظرا إلى استصحاب العدم الازلي، وحيث هو غير جار في مثل المقام، فأصل الطهارة سالم عن الحاكم.

[1] دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: 4
[6] 47.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست