responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 11
[ مسألة 1: الماء المضاف طاهر في نفسه، ] حكم الماء المضاف قوله مد ظله: طاهر. أي ليس من النجاسات. وتوهم: أن مستندها إن كانت قاعدة الطهارة، فجريانها في الشبهات الحكمية محل منع أو إشكال، في غير محله، لان المياه المضافة لو كانت من النجاسات لبانت، وعلى هذا لا وجه لتعرضهم لذلك، كما لا يتعرضون لطهارة سائر الاشياء. ولو تنجس التفاح والرمان، ثم اخذ ماؤهما بالالات الحديثة، فهل يكون نجسا؟ فيه إشكال، ينحل بمراجعة أهله، وربما تختلف الفواكه، كما تختلف كيفية أخذ مائها. بقي شئ: وهو أن اعتبار طهارة هذا الماء وسائر الاشياء، صحيح على أحد المباني في باب الطهارة والنجاسة، فإنه لو قلنا: بأن الطهارة من المجعولات الشرعية، فلا دليل على مجعوليتها لكل شئ، والتمسك بقاعدة الطهارة في غير محله، كما تحرر في الاصول [1]، وكون الطهارة العرفية ممضاة شرعا، ليس معناه إلا عدم النجاسة، كما لا يخفى.

[1] لاحظ تحريرات في الاصول 8: 37
[8] 379.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست