responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 12
[ وغير مطهر، لا من الحدث، ] قوله مد ظله: لا من الحدث. على المشهور [1]، وهو مقتضى الاصل، فإن المطهرية تحتاج إلى الدليل. وربما يستدل بآيات [2]، أوضحها قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) [3]. وفيه: قوة احتمال كون الماء أحد مصاديق المطهر، لعدم كون الاية إلا لبيان ظرف انتقال الحكم المائي إلى الترابي، فنفي مطهرية غير الماء في عرض الماء بالاية مشكل. نعم، نفي مطهرية غيره، في طول الماء والتراب، أو نفي مطهريته في عرض التراب، غير بعيد. وبالجملة: حكاية اتفاق المسلمين على عدم مطهريته للحدث الاكبر ممكنة، وإن نسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل تجويز الاستعمال عند الضرورة [4]، ولكن احتمال انصرافه إلى الوضوء قوى.

[1] مستند الشيعة 1: 130، جواهر الكلام 1: 311، الطهارة، الشيخ الانصاري 1: 294، مستمسك العروة الوثقى 1: 111.
[2] مختلف الشيعة 1: 222، مدارك الاحكام 1: 110، مستمسك العروة الوثقى 1: 111.
[3] المائدة (5): 6.
[4] جواهر الكلام 1: 3
[11] 312، ولاحظ أيضا مختلف الشيعة 1: 222.
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست