الشرط
الثالث : أن لا تكون
عوامل ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما في الذخيرة [١] ، بل بالإجماع
كما في المدارك وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى [٢].
لموثّقة زرارة ،
وفيها : « وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء » [٣].
وفي حسنة الفضلاء
في الإبل : « وليس في العوامل شيء » [٤].
وقال في البقر : «
ولا على العوامل السائمة شيء » [٥].
وفي صحيحة الفضلاء
: « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية » [٦].
ولا تنافيها
الروايات الثلاث لإسحاق بن عمّار [٧] ؛ لعدم دلالة شيء منها على الوجوب وإن تضمّنت لفظة : «
على » ؛ لأنّها داخلة على المال ولم تثبت إفادتها حينئذ للوجوب ؛ مع أنّه لو دلّت
عليه لوجب صرفها إلى الاستحباب بقرينة سائر الأخبار.
هذا ، مضافا إلى
عدم حجّيتها ؛ لشذوذها ، ومخالفتها الإجماع.
ثمَّ الظاهر
اتّفاقهم على اعتبار هذا الشرط أيضا طول الحول ، وهو