responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 96

يخصّص ما ذكر ما دلّ على اشتراطه طول الحول.

الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما في الذخيرة [١] ، بل بالإجماع كما في المدارك وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى [٢].

لموثّقة زرارة ، وفيها : « وكلّ شي‌ء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شي‌ء » [٣].

وفي حسنة الفضلاء في الإبل : « وليس في العوامل شي‌ء » [٤].

وقال في البقر : « ولا على العوامل السائمة شي‌ء » [٥].

وفي صحيحة الفضلاء : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شي‌ء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية » [٦].

ولا تنافيها الروايات الثلاث لإسحاق بن عمّار [٧] ؛ لعدم دلالة شي‌ء منها على الوجوب وإن تضمّنت لفظة : « على » ؛ لأنّها داخلة على المال ولم تثبت إفادتها حينئذ للوجوب ؛ مع أنّه لو دلّت عليه لوجب صرفها إلى الاستحباب بقرينة سائر الأخبار.

هذا ، مضافا إلى عدم حجّيتها ؛ لشذوذها ، ومخالفتها الإجماع.

ثمَّ الظاهر اتّفاقهم على اعتبار هذا الشرط أيضا طول الحول ، وهو‌


[١] الذخيرة : ٤٣٣.

[٢] المدارك ٥ : ٧٩ ، الخلاف ٢ : ٥١ ، التذكرة ١ : ٢٠٥ ، المنتهى ١ : ٤٨٦.

[٣] المتقدمة في ص ٦٦.

[٤] الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ ـ ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ ـ ٥٩ ، الوسائل ٩ : ١١٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ١.

[٥] تقدمت في ص ٦٦ ، بتفاوت.

[٦] التهذيب ٤ : ٤١ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٥ ، الوسائل ٩ : ١٢٠ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٥.

[٧] المتقدمة في ص ١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست