نعم ، يستشكل فيها
على ما فسّر الجذع في الغنم بما كمل له سبعة أشهر ، واستشكاله حينئذ من جهة
المعارضة مع أخبار الحول ، ولا شكّ في مرجوحيّته بالنسبة إليها.
خلافا للفاضلين ،
فشرطا فيها أيضا السوم طول الحول [٢]. ويلزمه أن يكون مبدأ حولها عند استغنائها بالرعي عن
الارتضاع ؛ لاشتراط السوم بالنصوص والإجماع ، ولا سوم حين الارتضاع.
والإجماع ممنوع في
موضع النزاع ، والعامّ يخصّص مع وجود الأخصّ ؛ مع أنّ العمومات معارضة بمثلها ،
كقوله في صحيحة الفضلاء : « وإذا حال عليه الحول وجب عليه » [٣].
واستقرب في البيان
التفصيل بارتضاعها من لبن السائمة فالأول ، أو المعلوفة فالثاني [٤] ، جمعا بين
الدليلين.
ويندفع بأنّ الجمع
بالتخصيص هو الموافق للأصول ، دون مثل ذلك ممّا لا شاهد له.
ثمَّ إنّ استثناء
السخال إنّما هو من اشتراط السوم طول العام لا من اشتراط السوم مطلقا ، فيشترط
سومها بعد الاستغناء من الارتضاع ؛ لعمومات اشتراط السوم مطلقا من غير معارض
ومخصّص.
والظاهر كفاية صدق
السائمة حال حولان الحول ، ولا يشترط اتّصال السوم من مدّة الاستغناء عن الأمّهات
إلى الحول ؛ لعدم الدليل ، وإنّما