responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 95

له سنة [١] ، فيوافق ما ذكرنا.

نعم ، يستشكل فيها على ما فسّر الجذع في الغنم بما كمل له سبعة أشهر ، واستشكاله حينئذ من جهة المعارضة مع أخبار الحول ، ولا شكّ في مرجوحيّته بالنسبة إليها.

خلافا للفاضلين ، فشرطا فيها أيضا السوم طول الحول [٢]. ويلزمه أن يكون مبدأ حولها عند استغنائها بالرعي عن الارتضاع ؛ لاشتراط السوم بالنصوص والإجماع ، ولا سوم حين الارتضاع.

والإجماع ممنوع في موضع النزاع ، والعامّ يخصّص مع وجود الأخصّ ؛ مع أنّ العمومات معارضة بمثلها ، كقوله في صحيحة الفضلاء : « وإذا حال عليه الحول وجب عليه » [٣].

واستقرب في البيان التفصيل بارتضاعها من لبن السائمة فالأول ، أو المعلوفة فالثاني [٤] ، جمعا بين الدليلين.

ويندفع بأنّ الجمع بالتخصيص هو الموافق للأصول ، دون مثل ذلك ممّا لا شاهد له.

ثمَّ إنّ استثناء السخال إنّما هو من اشتراط السوم طول العام لا من اشتراط السوم مطلقا ، فيشترط سومها بعد الاستغناء من الارتضاع ؛ لعمومات اشتراط السوم مطلقا من غير معارض ومخصّص.

والظاهر كفاية صدق السائمة حال حولان الحول ، ولا يشترط اتّصال السوم من مدّة الاستغناء عن الأمّهات إلى الحول ؛ لعدم الدليل ، وإنّما‌


[١] الوافي ١٠ : ٩٩.

[٢] المحقّق في المعتبر ٢ : ٥١٠ ، والشرائع ١ : ١٤٤ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٠٥.

[٣] راجع ص ٦٦.

[٤] البيان : ٢٨٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست