responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 75

وأمّا رواية الكرخي فهي متشابهة غير صالحة للاستدلال ؛ لأنّ المراد بقوله : « فإذا حال الحول والشهر الذي زكّيت فيه » إن كان تمام الحول والشهر ، يلزم لزوم مرور ثلاثة عشر شهرا ، وهو خلاف الإجماع.

وإن كان المراد بقوله : « حال » : دخل ، لم يكن معنى لدخول الحول والشهر معا ؛ لأنّ هذا الشهر آخر الحول.

وحمله على « تمَّ » ـ بالنسبة إلى الحول ودخل بالنسبة إلى الشهر ـ يوجب استعمال اللفظ في معنييه.

والظاهر أنّه نوع إرشاد لم يلاحظ فيه التحقيق ، بل اكتفي بالتقريب.

ومن ذلك يظهر أنّ الحقّ : احتساب الثاني عشر من الثاني ، كما هو مذهب القطب الراوندي [١] ، وفخر المحقّقين في حواشي القواعد [٢] ، والفاضل الهندي في شرح الروضة.

المسألة الثالثة :المراد من اشتراط حولان الحول على الجنس الزكوي : اشتراط حولانه عليه مستجمعا ( طول الحول ) [٣] لجميع شرائط وجوب الزكاة المعتبرة في المالك ، من البلوغ ، والعقل ، والحرّية ، والملكيّة ، والتمكّن من التصرّف. وفي المال ، من النصاب ، والسوم ، وعدم كونه عوامل في الأنعام .. والمسكوكيّة ونحوها في النقدين.

فلو اختلّ أحد هذه الشروط في أثناء الحول سقطت الزكاة.

أمّا اشتراط تحقّق شرائط المالك طول الحول فقد مرّ.

وأمّا اشتراط النصاب وسقوطها بنقصان النصاب بعض الحول فهو إجماعي ، بل هو ممّا لا خفاء فيه ؛ إذ لو كان نصابا أولا ونقص في أثناء‌


[١] فقه القرآن ١ : ٢٣٧.

[٢] الإيضاح ١ : ١٧٢.

[٣] ليست في « س ».

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست