الزكاة بتكرّر
السنين مجرّد الإجماع ، فيقال : لم يثبت أزيد من ذلك.
ولكن قد دلّت عليه
الأخبار :
ففي موثّقة زرارة
: « وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به [ من ]
السنين » [١].
وفي رواية عبد
الحميد بن سعد [٢] : قلت : لكم يزكّيه إذا أخذه؟ قال : « لثلاث سنين » [٣].
وفي صحيحة ابن
يقطين : « تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلاّ أن يسبك » [٤].
وعلى هذا فنقول :
إنّه وإن لم يتعيّن مبدأ الأحوال ، ولكن ظاهر أنّ بعد اشتراط الحول والسنة في
الزكاة بالأخبار وجعله أحد عشر شهرا بالخبر المتقدّم [٥] يفهم أن كلّ حول
في الزكاة هو ذلك.
ثمَّ إذا قال [٦] : ما مرّ به
أحوال أو سنون ، فكذا يتفاهم منه عرفا : أنّ مبدأ كلّ حول لا حق تمام الحول السابق
، فإنّه المتفاهم من مرور الأحوال المصطلحة على شيء.
ولذا لو قيل : حول
الآخرة خمسون عاما ويفرغ من الحساب بعد ثلاث أحوال ، يفهم منه أنّ مبدأ كلّ حول لا
حق بعد تمام الحول السابق ، الذي هو خمسون عاما من أعوام الدنيا.