responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 74

الزكاة بتكرّر السنين مجرّد الإجماع ، فيقال : لم يثبت أزيد من ذلك.

ولكن قد دلّت عليه الأخبار :

ففي موثّقة زرارة : « وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به [ من ] السنين » [١].

وفي رواية عبد الحميد بن سعد [٢] : قلت : لكم يزكّيه إذا أخذه؟ قال : « لثلاث سنين » [٣].

وفي صحيحة ابن يقطين : « تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلاّ أن يسبك » [٤].

وعلى هذا فنقول : إنّه وإن لم يتعيّن مبدأ الأحوال ، ولكن ظاهر أنّ بعد اشتراط الحول والسنة في الزكاة بالأخبار وجعله أحد عشر شهرا بالخبر المتقدّم [٥] يفهم أن كلّ حول في الزكاة هو ذلك.

ثمَّ إذا قال [٦] : ما مرّ به أحوال أو سنون ، فكذا يتفاهم منه عرفا : أنّ مبدأ كلّ حول لا حق تمام الحول السابق ، فإنّه المتفاهم من مرور الأحوال المصطلحة على شي‌ء.

ولذا لو قيل : حول الآخرة خمسون عاما ويفرغ من الحساب بعد ثلاث أحوال ، يفهم منه أنّ مبدأ كلّ حول لا حق بعد تمام الحول السابق ، الذي هو خمسون عاما من أعوام الدنيا.


[١] تقدّمت في ص ٣٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

[٢] في « س » : عبد الحميد بن سعيد.

[٣] تقدّمت في ص ٥٠.

[٤] الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٧ ، الاستبصار ٢ : ٧ ـ ١٥ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٣ ح ١.

[٥] أي صحيحة زرارة المتقدمة في ص ٦٨.

[٦] في « ح » : حال.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست