وضريس : « أيّما
رجل كان له [ مال ] موضوع حتى يحول عليه الحول فإنّه يزكّيه ، وإن كان عليه من
الدين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده » [١] ، ورواية الحسن بن عطيّة [٢] وموثّقة البصري
ومرسلة أبان [٣].
وقد ينسب إلى
البيان التوقّف في ذلك [٤] ؛ لخبر رواه فيه عن الجعفريّات [٥].
والخبر ضعيف في
نفسه ، ولمخالفته عمل الطائفة ولمعارضته المعتبرة الكثيرة.
ومع ذلك هو قاصر
الدلالة ، بل قد يناقش في نسبة التوقّف إلى الشهيد أيضا ؛ لتصريحه بعدم منع الدين
عن الزكاة في ذلك البحث مكرّرا ، وليس كلامه هنا صريحا في التوقّف ، ولو كان
فالظاهر اختصاصه بمال التجارة. والله يعلم.
فرع
: لو مات المديون
بعد تعلّق الزكاة ، فإن وفت التركة بالدين والزكاة يجب أداؤهما ، وإن ضاقت تقدّم
الزكاة ، لتعلّقها بالعين وخروجها عن التركة ، إلاّ إن تلفت أعيان متعلّق الزكاة
قبل الوفاة فتوزّع التركة مع القصور ، وإن تلفت بعد الوفاة بلا تفريط من أحد وزّع
التالف على الزكاة والدين.
المسألة
الرابعة : الفقر لا يمنع
من وجوب الزكاة ، بل تجب لو لم
[١] الكافي ٣ : ٥٢٢
ـ ١٣ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١٠ ح ١.