والحاصل : أنّ كلّ
خطاب تكليفيّ مقيّد بحال القدرة ، ولكن معناه : أنّ أداء التكليف موقوف عليها ، لا
تعلّق الخطاب به. وتظهر الفائدة فيما بعد حصول القدرة.
نعم ، يعتبر في
الضمان التمكّن من الأداء ، كما يأتي بعد ذلك.
المسألة
الثانية : لا يشترط في
وجوب الزكاة الإسلام ، بل تجب على الكافر كسائر الفروع ، ولكن لا يصحّ أداؤها منه
ما دام كافرا.
إلاّ أنّهم قالوا
: إنّه لا يضمن بعد إسلامه زكاة حال كفره ، أدّاها أو لم يؤدّها ، تلف النصاب أو
كان موجودا. وعلى تقدير الوجود يستأنف الحول من حين الإسلام ، وإن أسلم في أثناء
الحول.
ولم أجد دليلا على
شيء من ذلك ، ومقتضى استصحاب الوجوب عدم سقوط الزكاة عنه بالإسلام ، أي زكاة ما
استجمع الشرائط حال الكفر ، وضمانه التالف كضمان المسلم ، وكذا مقتضى وجوبه حال
الكفر وجوب أخذ الإمام أو نائبه زكاة الكافر حال كفره ، ولا دليل على نفي شيء من
ذلك.
المسألة
الثالثة : الدين لا يمنع
وجوب الزكاة ، سواء استوعب الدين النصاب أم لا ، وسواء كان للمديون مال سوى النصاب
أم لا ، إجماعا ، كما في المنتهى والتذكرة وشرح المفاتيح [١]. وفي المفاتيح :
بلا خلاف [٢] ، وفي المدارك : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [٣].
والظاهر تحقّق
الإجماع فيه ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى عموم الأدلّة الدالّة على وجوب الزكاة
الخالية عن المخصّص ، وخصوص صحيحة زرارة