responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 300

الظاهر : نعم ، إذا احتمل في حقّه عدم المعرفة ، ولا يكفي الإقرار الإجماليّ بأنّي مسلم مؤمن وإثنا عشري.

ولو علمنا أنّه يعرف النبيّ والأئمّة بأسمائهم الشريفة وأنسابهم المنيفة وترتيبهم وأقرّ بما يجب الإقرار به في حقّهم ، فهل يجب الفحص عن حاله أنّه هل هو مجرّد إقرار أو مذعن بما يعرف ومعتقد له؟

لا يجب ؛ لأنّه خلاف سيرة العلماء وطبقتهم ، ولأنّ معرفة ذلك غير ممكن غالبا ؛ إذ قد يحصل اليقين بما لا يمكنه بيانه ، بل لا يمكن أبدا ؛ إذ غاية ما يمكن الفحص عنه طلب الدليل عنه ، فيمكن أن لا يكون مذعنا بمقتضى الدليل ، وإن تمّت هيئة استدلاله.

ج : يجوز أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين بغير خلاف يعلم ، كما صرّح به جماعة [١] ، بل بالإجماع كما في الروضة والمدارك [٢] ، بل المختلف [٣] ؛ لإطلاق الكتاب والسنّة.

وحسنة أبي بصير : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة؟ قال : « نعم ، حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من أين كان يعيشون إذا قطع ذلك عنهم » ، فقلت : إنّهم لا يعرفون ، قال : « يحفظ فيهم ميّتهم ، ويحبّب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم » [٤].

ورواية أبي خديجة : « ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة‌


[١] كالسبزواري في الذخيرة : ٤٥٨ ، صاحب الحدائق ١٢ : ٢٠٧ ، صاحب الرياض ٢ : ٢٨٤.

[٢] الروضة ٢ : ٥٠ ، المدارك ٥ : ٢٤٠.

[٣] المختلف ٢ : ١٨٣.

[٤] الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ ـ ٢٨٧ ، الوسائل ٩ : ٢٢٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٦ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست