الظاهر : نعم ،
إذا احتمل في حقّه عدم المعرفة ، ولا يكفي الإقرار الإجماليّ بأنّي مسلم مؤمن
وإثنا عشري.
ولو علمنا أنّه
يعرف النبيّ والأئمّة بأسمائهم الشريفة وأنسابهم المنيفة وترتيبهم وأقرّ بما يجب
الإقرار به في حقّهم ، فهل يجب الفحص عن حاله أنّه هل هو مجرّد إقرار أو مذعن بما
يعرف ومعتقد له؟
لا يجب ؛ لأنّه
خلاف سيرة العلماء وطبقتهم ، ولأنّ معرفة ذلك غير ممكن غالبا ؛ إذ قد يحصل اليقين
بما لا يمكنه بيانه ، بل لا يمكن أبدا ؛ إذ غاية ما يمكن الفحص عنه طلب الدليل عنه
، فيمكن أن لا يكون مذعنا بمقتضى الدليل ، وإن تمّت هيئة استدلاله.
ج
: يجوز أن يعطى
الزكاة أطفال المؤمنين بغير خلاف يعلم ، كما صرّح به جماعة [١] ، بل بالإجماع
كما في الروضة والمدارك [٢] ، بل المختلف [٣] ؛ لإطلاق الكتاب والسنّة.
وحسنة أبي بصير :
الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة؟ قال : « نعم ، حتى ينشئوا ويبلغوا
ويسألوا من أين كان يعيشون إذا قطع ذلك عنهم » ، فقلت : إنّهم لا يعرفون ، قال : «
يحفظ فيهم ميّتهم ، ويحبّب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم ،
فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم » [٤].
ورواية أبي خديجة
: « ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة
[١] كالسبزواري في
الذخيرة : ٤٥٨ ، صاحب الحدائق ١٢ : ٢٠٧ ، صاحب الرياض ٢ : ٢٨٤.