responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 301

والفطرة ، كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا » [١] الحديث.

ورواية عبد الرحمن : رجل مسلم مملوك ، ومولاه رجل مسلم ، وله مال يزكّيه ، وللمملوك ولد حرّ صغير ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ قال : « لا بأس به » [٢].

ولا يجوز إعطاء أطفال غير المؤمنين بلا خلاف يوجد أيضا ؛ لعدم تحقّق الشرط ـ الذي هو الإيمان والولاية ـ واختصاص غير الأخيرة من روايات الجواز بأطفال المؤمنين ، بل دلالة العلّة المذكورة في الرواية الأولى بقوله : « يحفظ فيهم ميّتهم » على الاختصاص ، وبه يخصّص عموم الأخيرة الحاصلة من ترك الاستفصال.

ومن أطفال غير المؤمنين أطفال العوام الذين لا يعلم معرفة آبائهم النبيّ أو الأئمّة بأسمائهم وترتيبهم.

ولا تشترط عدالة الآباء ولو قلنا باشتراطها في الآباء ، كما صرّح به في المقنعة والمعتبر والسرائر والمنتهى [٣] ، حاكيين له عن السيّد في الطبريّات والشيخ في التبيان [٤] ، وتبعهم المتأخّرون [٥] ، بل في الروضة : الاتّفاق عليه [٦].

للأصل ، والإطلاقات [٧] ، بل عموم الأخبار الحاصل بترك الاستفصال ، واختصاص ما دلّ على اشتراطها بالآباء ، وعدم دليل على تبعيّتهم لهم في‌


[١] الكافي ٣ : ٥٤٩ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٢٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٦ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ١٤ ، الوسائل ٩ : ٢٩٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٥ ح ١.

[٣] المقنعة : ٢٥٩ ، المعتبر ٢ : ٥٦٨ ، السرائر ١ : ٤٦٠ ، المنتهى ١ : ٥٢٣.

[٤] السرائر ١ : ٤٦٠ ، والمنتهى ١ : ٥٢٣.

[٥] منهم الشهيد في البيان : ٣١٦ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٤١.

[٦] الروضة ٢ : ٥٠.

[٧] الوسائل ٩ : ٢٢٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست