الذين يكونون في
الأسفار في طاعة الله ، فيقطع عليهم ، ويذهب مالهم ، فعلى الإمام أن يردّهم إلى
أوطانهم من مال الصدقات » [١].
خلافا لمن لم يذكر
الشرط ، فلم يعتبر العجز عن التصرّف في أموال بلده مطلقا ، كبعضهم [٢] ، أو لم يعتبر
العجز عن الاستدانة خاصّة ، كبعض آخر [٣] ؛ لعموم الآية والخبر.
ويجاب : بمنع
العموم ؛ لأنّ ابن السبيل مجاز فيما يراد به في الآية ، ومجازه غير متعيّن ،
فلعلّه الذي لم يتمكّن من كفايته في السفر مطلقا ولو ببيع أو استدانة.
وكذا قوله في
الخبر : « فيقطع عليهم » فإنّ في معناه إجمالا ، فلعلّه ما يتضمّن عدم التمكّن
المذكور ، مع أنّ الغنيّ المتمكّن من الاعتياض والاستدانة في السفر غنيّ لغة وعرفا
، فيدخل في الأخبار المصرّحة بعدم حلّية الصدقة لغني ، ويعارض بها الخبر.
ولمن لم يعتبر
الكون في السفر ، بل جعله أعمّ منه ومن المريد للسفر ، كالإسكافي [٤] ؛ لحجّة ضعيفة
مخالفة للخبر المذكور المنجبر.