responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 293

الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله ، فيقطع عليهم ، ويذهب مالهم ، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات » [١].

خلافا لمن لم يذكر الشرط ، فلم يعتبر العجز عن التصرّف في أموال بلده مطلقا ، كبعضهم [٢] ، أو لم يعتبر العجز عن الاستدانة خاصّة ، كبعض آخر [٣] ؛ لعموم الآية والخبر.

ويجاب : بمنع العموم ؛ لأنّ ابن السبيل مجاز فيما يراد به في الآية ، ومجازه غير متعيّن ، فلعلّه الذي لم يتمكّن من كفايته في السفر مطلقا ولو ببيع أو استدانة.

وكذا قوله في الخبر : « فيقطع عليهم » فإنّ في معناه إجمالا ، فلعلّه ما يتضمّن عدم التمكّن المذكور ، مع أنّ الغنيّ المتمكّن من الاعتياض والاستدانة في السفر غنيّ لغة وعرفا ، فيدخل في الأخبار المصرّحة بعدم حلّية الصدقة لغني ، ويعارض بها الخبر.

ولمن لم يعتبر الكون في السفر ، بل جعله أعمّ منه ومن المريد للسفر ، كالإسكافي [٤] ؛ لحجّة ضعيفة مخالفة للخبر المذكور المنجبر.

ثمَّ إنّ منهم من ألحق الضيف بابن السبيل [٥].

فإن أرادوا منه المسافر المحتاج النازل عليك ، فهو داخل في ابن السبيل بالمعنى المذكور.

وإن أرادوا الأعمّ من المسافر أو المحتاج ، فلا دليل عليه ، سوى ما‌


[١] تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ١٢٩ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.

[٢] انظر : الرياض ١ : ٢٨٣.

[٣] كما في المعتبر ٢ : ٥٧٨ ، والمدارك ٥ : ٢٣٦ ، والذخيرة : ٤٥٧.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ١٨٢.

[٥] كما في المعتبر ٢ : ٥٧٨ ، والبيان : ٣١٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست