نعم ، لو فعله
أولا لنفسه جاز تمليكه فقيرا من الزكاة.
ومنه يظهر عدم
جواز وقفه لطائفة أو بشرائط بعد كون الفعل أولا بقصد صرف الزكاة في سبيل الله ،
ولو كتب لنفسه جاز الوقف بعده من الزكاة.
ج
: يجوز شراء الكتب
وإجراء القنوات ونحوها ، ووقفها من هذا السهم على المؤمنين ، وعلى طائفة خاصّة
منهم ، كأهل بلد أو قرية أو محلّة ، أو على قبيلة ، أو على أقاربه ، بل على أولاده
مع قصد القربة ؛ لصدق سبيل الخير.
د
: من سبيل الخير في
زمن الغيبة : الغزاة مع أعداء الدين إذا دهموا المسلمين ، وخيف منهم عليهم أو على
بيضة الإسلام ، فيعطون من هذا السهم.
والظاهر اعتبار
احتياج الغزاة إليه ولو في الغزو خاصّة دون مئونة السنة ، أو توقّف إنهاضهم على
الغزو عليه ؛ مع احتمال عدم اعتبارهما أيضا ، كما إذا تمكّن أحد من شراء السلاح من
ماله ، وأراد الشراء أيضا ، فأعطاه أحد من زكاته ؛ لصدق سبيل الخير.
والأحوط الترك
حينئذ.
الصنف
الثامن : ابن السبيل.
بالأدلّة الثلاثة
، وهو المسافر الذي احتاج في السفر ولم يكن له ما يبلغه إلى وطنه وإن كان غنيا في
بلده ، إذا كان بحيث يعجز عن التصرّف في أموال في السفر ببيع ونحوه وعن الاستدانة
، وفاقا للأكثر [١].
لأنّه القدر
المقطوع به من ابن السبيل ، فيبقى غيره تحت الأصل ، وللمرويّ في تفسير عليّ ـ المنجبر
بالعمل ـ : « وابن السبيل : أبناء الطريق
[١] كالشهيد
الأوّل في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٤٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٤٩.