والثاني على ما
ذهب إليه من عدم اشتراط بقاء السلعة طول الحول.
وتقدّم الكلام
معهما فيهما.
المسألة
السادسة : إذا دفع إنسان
مالا إلى غيره قراضا ـ على النصف مثلا ـ فظهر فيه ربح ، كانت زكاة الأصل على
المالك إذا بلغ النصاب واجتمعت فيه الشرائط ، وكذا حصّته من الربح بعد اعتبار ما
يجب اعتباره من النصاب والحول.
وأمّا حصّة العامل
، فإن قلنا : إنّه يملكها بالظهور ، وجبت زكاتها عليه إذا بلغت النصاب ، وحال
عليها الحول من حين الملك ، وكان متمكّنا من التصرّف فيها ، ولو بالتمكّن من
القسمة.
وإن قلنا : إنّه
لا يملكها إلاّ بالقسمة ، فلا زكاة عليه قبلها ؛ لانتفاء الملك.
والأظهر سقوط زكاة
هذه الحصّة عن المالك أيضا على هذا التقدير ؛ لأنّها متردّدة بين أن تسلم فتكون
للعامل ، أو تتلف فلا تكون له ولا للمالك.
وإن قلنا : إنّه
لا يملك الحصّة وإنّما يستحقّ اجرة المثل ، فالزكاة كلّها على المالك ؛ لأنّ
الأجرة دين ، والدين لا يمنع الزكاة.
والله سبحانه هو
الموفّق للسداد والرشاد.
المسألة
السابعة : الدين لا يمنع
من تعلّق الزكاة بالنصاب المتجر به إجماعا ، كما صرح به غير واحد [١] ، وإن لم يكن
للمديون مال سواه ؛ لأنّ متعلّق الدين : الذمّة ، ومتعلّق زكاة التجارة : العين ؛
وللعمومات والإطلاقات السالمة عن المخصّص والمقيّد.
تتميم : لا تستحبّ الزكاة في المساكن ، ولا في الثياب ، ولا
الآلات
[١] كالعلاّمة في
المنتهى ١ : ٥٠٦ ، والتذكرة ١ : ٢٣٠ ، صاحب المدارك ٥ : ١٨٣.