responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 256

والثاني على ما ذهب إليه من عدم اشتراط بقاء السلعة طول الحول.

وتقدّم الكلام معهما فيهما.

المسألة السادسة : إذا دفع إنسان مالا إلى غيره قراضا ـ على النصف مثلا ـ فظهر فيه ربح ، كانت زكاة الأصل على المالك إذا بلغ النصاب واجتمعت فيه الشرائط ، وكذا حصّته من الربح بعد اعتبار ما يجب اعتباره من النصاب والحول.

وأمّا حصّة العامل ، فإن قلنا : إنّه يملكها بالظهور ، وجبت زكاتها عليه إذا بلغت النصاب ، وحال عليها الحول من حين الملك ، وكان متمكّنا من التصرّف فيها ، ولو بالتمكّن من القسمة.

وإن قلنا : إنّه لا يملكها إلاّ بالقسمة ، فلا زكاة عليه قبلها ؛ لانتفاء الملك.

والأظهر سقوط زكاة هذه الحصّة عن المالك أيضا على هذا التقدير ؛ لأنّها متردّدة بين أن تسلم فتكون للعامل ، أو تتلف فلا تكون له ولا للمالك.

وإن قلنا : إنّه لا يملك الحصّة وإنّما يستحقّ اجرة المثل ، فالزكاة كلّها على المالك ؛ لأنّ الأجرة دين ، والدين لا يمنع الزكاة.

والله سبحانه هو الموفّق للسداد والرشاد.

المسألة السابعة : الدين لا يمنع من تعلّق الزكاة بالنصاب المتجر به‌ إجماعا ، كما صرح به غير واحد [١] ، وإن لم يكن للمديون مال سواه ؛ لأنّ متعلّق الدين : الذمّة ، ومتعلّق زكاة التجارة : العين ؛ وللعمومات والإطلاقات السالمة عن المخصّص والمقيّد.

تتميم : لا تستحبّ الزكاة في المساكن ، ولا في الثياب ، ولا الآلات‌


[١] كالعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٠٦ ، والتذكرة ١ : ٢٣٠ ، صاحب المدارك ٥ : ١٨٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست