إخراج أيّهما شاء [١] ؛ وهو جيّد على
القول بعدم اجتماعهما.
هذا ، ثمَّ لا
يخفى أنّ على المشهور ـ من بقاء زكاة الماليّة فقط ـ ينبغي التقييد بما إذا لم يزد
على النصاب بقدر نصاب التجارة ، فلو كانت عنده مائة شاة ، وبلغت خمسون منها قيمة
النصاب للتجارة اتّجه القول بالزكاتين ، إحداهما لأربعين شاة ، والأخرى للزائد
عليها ؛ لأنّه لا تكون الزكاتان حينئذ لمال.
إلاّ أن يقال :
إنّ الماليّة لمجموع النصاب ، والعفو دون النصاب خاصّة.
واعلم أيضا أنّه
لو كان المال بقدر كلّ من النصابين ، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة
قطعا ؛ لنقصان النصاب قبل الحول.
وإن تقدّم حول
التجارة لم تسقط الماليّة ؛ لأنّ زكاة التجارة وإن تعلّقت بالعين إلاّ أنّه ليس
تعلّق استحقاق وانتقال ملك ، بل أولويّة إخراج ، فإن أخرج قبل حول الماليّة سقطت
الماليّة ، وإلاّ كان كما إذا حال الحولان معا.
المسألة
الخامسة : لو عاوض النصاب
الزكوي في أثناء الحول للتجارة بمثله لها ـ كأربعين سائمة بأربعين سائمة ـ سقط
وجوب الماليّة والتجارة واستأنف الحول من حين المعاوضة.
أمّا سقوط
الماليّة ، فلانقطاع الحول بالنسبة إليها ؛ وأمّا سقوط التجارة ، فلتبدّل العين.