ويدلّ إطلاق غير
الأخيرة ـ بل ظاهر صدر الموثّقة الثانية ـ على جواز العزل وصحّته مع وجود المستحقّ
أيضا كما هو الأظهر ، وفاقا للفاضلين والدروس ؛ لما ذكر [١].
وخلافا للمحكيّ عن
الشهيد الثاني ، فمنعه حينئذ [٢] ؛ لأنّ الزكاة كالدين ، وهو لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو
من في حكمه.
وهو اجتهاد في
مقابلة النصّ.
ودعوى تبادر صورة
فقد المستحقّ من النصوص ممنوعة ، بل خلافها من بعضها ظاهر ، كما مرّ.
فروع :
أ
: إذا جاز العزل ،
فإذا عزل يكون المعزول أمانة في يده ، وحكم ضمانه مع التلف بتفريط أو بدونه يأتي
في المسألة الآتية.
ب
: هل يجوز للمالك
إبدالها بغيرها بعد العزل ، أم لا؟
لا لقوله في حسنة
بريد بن معاوية الواردة في آداب الساعي : « اصدع المال صدعين » إلى أن قال : « حتى
يبقى وفاء لحقّ الله في ماله فاقبض حقّ الله منه وإن استقالك فأقله » ([٥]) كما استدلّ به للتبديل.
[١] المحقق في
المعتبر ٢ : ٥٨٨ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٦٦ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٤٧.