لا لوجوه اعتباريّة
ذكروها ؛ لإشكال الاستناد إليها في إثبات ما هو العمدة والمقصود من العزل ، من
صيرورة المعزول ملكا للمستحقّين قهرا حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف أصلا.
بل للمستفيضة من
الأخبار ، كالصحاح الثلاث لمحمّد وزرارة وأبي بصير ، وحسنتي عبيد وبكير ، وموثّقة
وهب ، الآتية جميعا في المسألة الآتية.
وموثّقة يونس بن
يعقوب : زكاة تحلّ عليّ شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من
يسألني يكون عندي عدّة؟ قال : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخلطها بشيء
، وأعطها كيف شئت » قال : قلت : [ فإن ] [١] أنا كتبتها وأثبتّها يستقيم لي؟ قال : « نعم ، لا يضرّك » [٢].
وصحيحة ابن سنان :
في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع ، فيكون بين أوله
وآخره ثلاثة أشهر ، قال : « لا بأس » [٣].
ورواية أبي حمزة :
عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا يمكنني أن أؤدّيها ، قال : « اعزلها ، فإن اتّجرت
بها فأنت ضامن لها ، ولها الربح ، وإن نويت في حال عزلها من غير أن تشغلها في
تجارة فليس عليك ، وإن لم تعزلها واتّجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ،
ولا وضيعة عليها » [٤].