وأمّا الغلاّت ،
فيشترط الكمال قبل وقت تعلق الوجوب بها ، من بدو الصلاح وانعقاد الحبّ أو صدق
الاسم ، فلو كمل بعده لم تجب عليه زكاة وإن كان قبل الحصاد ، لقوله في صحيحة أبي
بصير : « فليس عليه لما مضى زكاة » ، لصدق المضيّ.
وللاستصحاب ، حيث
إنّه لم تجب في تلك الغلّة قبل كمال ربّها زكاة ، فيستصحب. ولا يندفع بإطلاقات
وجوب الزكاة ، لأنّه خرجت منها هذه الغلّة قبل كمال الرب ، فعودها يحتاج إلى دليل.
ج
: المجنون الدوري إن
بلغ دور إفاقته حولا ، تجب عليه زكاة ما حال عليه ذلك الحول إجماعا ، كما أنّه لا
تجب عليه زكاة ما حال عليه حول جنونه.
ولو كان بعض الحول
حين إفاقته وبعضه حين جنونه ، أو لم يبلغ دوره الحول مطلقا ، فصرّح في التذكرة
والنهاية [١] وجمع آخر من متأخّري المتأخّرين [٢] بعدم وجوب الزكاة
فيه ، ووجوب استئناف الحول من حين الإفاقة بشرط بقائها إلى تمامه.
واستقرب في
المدارك تعلّق الوجوب حال الإفاقة [٣] ، واستحسنه في الذخيرة [٤] ، لعموم الأدلّة ، وعدم مانع من توجّه الخطاب إليه حينئذ.
قال في الذخيرة :
إلاّ أن يصدق عليه المجنون عرفا حين الإفاقة ، كما