responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 19

دلالة غيرها عليه.

هذا حكم النقدين والمواشي.

وأمّا الغلاّت ، فيشترط الكمال قبل وقت تعلق الوجوب بها ، من بدو الصلاح وانعقاد الحبّ أو صدق الاسم ، فلو كمل بعده لم تجب عليه زكاة وإن كان قبل الحصاد ، لقوله في صحيحة أبي بصير : « فليس عليه لما مضى زكاة » ، لصدق المضيّ.

وللاستصحاب ، حيث إنّه لم تجب في تلك الغلّة قبل كمال ربّها زكاة ، فيستصحب. ولا يندفع بإطلاقات وجوب الزكاة ، لأنّه خرجت منها هذه الغلّة قبل كمال الرب ، فعودها يحتاج إلى دليل.

ج : المجنون الدوري إن بلغ دور إفاقته حولا ، تجب عليه زكاة ما حال عليه ذلك الحول إجماعا ، كما أنّه لا تجب عليه زكاة ما حال عليه حول جنونه.

ولو كان بعض الحول حين إفاقته وبعضه حين جنونه ، أو لم يبلغ دوره الحول مطلقا ، فصرّح في التذكرة والنهاية [١] وجمع آخر من متأخّري المتأخّرين [٢] بعدم وجوب الزكاة فيه ، ووجوب استئناف الحول من حين الإفاقة بشرط بقائها إلى تمامه.

واستقرب في المدارك تعلّق الوجوب حال الإفاقة [٣] ، واستحسنه في الذخيرة [٤] ، لعموم الأدلّة ، وعدم مانع من توجّه الخطاب إليه حينئذ.

قال في الذخيرة : إلاّ أن يصدق عليه المجنون عرفا حين الإفاقة ، كما‌


[١] التذكرة ١ : ٢٠١ ، نهاية الإحكام ٢ : ٣٠٠.

[٢] كصاحب الحدائق ١٢ : ٢٨ ، وكاشف الغطاء : ٣٤٥ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٦٢.

[٣] المدارك ٥ : ١٦.

[٤] الذخيرة : ٤٢١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست