قال : « لا ، حتى
يحول عليه الحول وهو في يده » [١].
وفي صحيحة الفضلاء
الخمسة : « وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه » [٢].
وفي صحيحة عليّ بن
يقطين : « كلّ ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة » [٣].
وفي حسنة زرارة
وعبيد : « فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده » [٤] ، إلى غير ذلك.
ولا شكّ أنّه لا
يكون المال في يد الصبيّ والمجنون ولا عنده.
ويدل عليه أيضا ما
يأتي من اشتراط التمكّن من التصرّف فيه طول الحول ، وهما غير متمكّنين. وكون تصرّف
الولي تصرّفه ويده يده ممنوع ، كما يأتي في زكاة المال الغائب.