responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 18

قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول وهو في يده » [١].

وفي صحيحة الفضلاء الخمسة : « وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه » [٢].

وفي صحيحة عليّ بن يقطين : « كلّ ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة » [٣].

وفي حسنة زرارة وعبيد : « فلا شي‌ء عليه فيها حتى يحوّله مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده » [٤] ، إلى غير ذلك.

ولا شكّ أنّه لا يكون المال في يد الصبيّ والمجنون ولا عنده.

ويدل عليه أيضا ما يأتي من اشتراط التمكّن من التصرّف فيه طول الحول ، وهما غير متمكّنين. وكون تصرّف الولي تصرّفه ويده يده ممنوع ، كما يأتي في زكاة المال الغائب.

وقد يستدلّ لذلك أيضا بصحيحة أبي بصير السابقة [٥].

وفي دلالتها عليه نظر ، إذ صدق ما مضى على ما بقي بعض حوله غير معلوم ، وحمل قوله : « حتى يدرك » على « يحول عليه الحول عنده » غير متعيّن.

ولذا تأمّل صاحب الذخيرة في هذا الحكم [٦]. ولكنّه لا وجه له بعد‌


[١] الكافي ٣ : ٥٢٩ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٤ ح ٤.

[٢] الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٤١ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٥ ، الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ ـ ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦ ـ ١٣ ، الوسائل ٩ : ١٦٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٥ ح ٣.

[٤] الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٤٠ ـ ١٠٢ ، الوسائل ٩ : ١٩٤ أبواب زكاة الغلات ب ١١ ح ١.

[٥] في ص ١٤.

[٦] الذخيرة : ٤٢١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست