« فإذا كان يعالج
بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو
سماء ففيه العشر تامّا » [١] ، ونحوها صحيحتهما الأخرى [٢].
وصحيحة زرارة ،
وفيها : « وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت
السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا » [٣].
وفي صحيحة الحلبي
: « في ما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر ، وما سقت السواني
والدوالي أو يسقى بالقرب فنصف العشر » [٤].
وفي حديث آخر : «
وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة ، وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو
بالقرب فنصف العشر » [٥].
ومرسلة ابن بكير :
« فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ، والوسق ستّون صاعا ، وذلك ثلاثمائة صاع
بصاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والزكاة فيها العشر في ما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر في ما سقي
بالقرب والنواضح » [٦].
[١] التهذيب ٤ : ١٩
ـ ٥٠ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٨.
[٢] التهذيب ٤ : ١٦
ـ ٤٠ ، الاستبصار ٢ : ١٥ ـ ٤٣ ، الوسائل ٩ : ١٨٤ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤ ح ٥.
[٣] التهذيب ٤ : ١٣
ـ ٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤٠ ، الوسائل ٩ : ١٧٦ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٥.
[٤] الكافي ٣ : ٥١٣
ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٨٣ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤ ح ٢.
[٥] التهذيب ٤ : ١٤
ـ ٣٦ ، الاستبصار ٢ : ١٥ ـ ٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٨٤ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤ ح ٧.
[٦] التهذيب ٤ : ١٤
ـ ٣٥ ، الاستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤١ ، الوسائل ٩ : ١٧٩ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ١٢.