المسألة
الأولى : يزكّى حاصل
الزرع مرّة واحدة ، ثمَّ لا تجب فيه زكاة ؛ بالإجماع والنصوص [١] ، وإن بقي ألف
عام. إلاّ أن ينضّ وجعل ثمنا أو حيوانا زكويّا فتجب بشروطها.
المسألة
الثانية : قدر الفريضة
الواجب إخراجها : العشر إن سقي سيحا ، أي بالماء الجاري على وجه الأرض.
سواء كان السقي
قبل الزرع ، كالنيل ، فإنّ الله سبحانه يبعث عليه ريح الشمال ، فينقلب عليه البحر
المالح ، فيزيد ، فيملأ الخلجان ، وتروى به الأرض ، حتى إذا كان زمان الزراعة كان
ذلك كافيا ، وأغنى عن المطر وغيره.
أو بعده ، كعامّة
الأنهار والعيون.
أو بعلا ، بأن
يسقى بالعروق القريبة من الماء في الأراضي التي يقرب ماؤها.
أو عذبا ، أي بماء
المطر.
ونصف العشر إن سقي
بالدلو والناضح والدولاب والناعورة ونحوها من الآلات ؛ بالإجماع في الحكمين محقّقا
، ومحكيّا في المعتبر والمنتهى والتذكرة [٢] وغيرها [٣].
وتدلّ عليهما
الأخبار المستفيضة ، كصحيحة زرارة وابن بكير ، وفيها :