responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 176

البحث الثاني

في ما يتعلّق به من الأحكام‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يزكّى حاصل الزرع مرّة واحدة ، ثمَّ لا تجب فيه زكاة ؛ بالإجماع والنصوص [١] ، وإن بقي ألف عام. إلاّ أن ينضّ وجعل ثمنا أو حيوانا زكويّا فتجب بشروطها.

المسألة الثانية : قدر الفريضة الواجب إخراجها : العشر إن سقي سيحا ، أي بالماء الجاري على وجه الأرض.

سواء كان السقي قبل الزرع ، كالنيل ، فإنّ الله سبحانه يبعث عليه ريح الشمال ، فينقلب عليه البحر المالح ، فيزيد ، فيملأ الخلجان ، وتروى به الأرض ، حتى إذا كان زمان الزراعة كان ذلك كافيا ، وأغنى عن المطر وغيره.

أو بعده ، كعامّة الأنهار والعيون.

أو بعلا ، بأن يسقى بالعروق القريبة من الماء في الأراضي التي يقرب ماؤها.

أو عذبا ، أي بماء المطر.

ونصف العشر إن سقي بالدلو والناضح والدولاب والناعورة ونحوها من الآلات ؛ بالإجماع في الحكمين محقّقا ، ومحكيّا في المعتبر والمنتهى والتذكرة [٢] وغيرها [٣].

وتدلّ عليهما الأخبار المستفيضة ، كصحيحة زرارة وابن بكير ، وفيها :


[١] الوسائل ٩ : ١٩٤ أبواب زكاة الغلاّت ب ١١.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٣٩ ، المنتهى ١ : ٤٩٨ ، التذكرة ١ : ٢١٩.

[٣] كما في الذخيرة : ٤٤٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست