الدنانير لم
يتغيّر وزنها عمّا هي عليه الآن في جاهليّة ولا إسلام ، صرّح بذلك جماعة من علماء
الطرفين [١]. انتهى.
وقال جدّي ـ قدسسره ـ في بعض ما ذكر
: إنّه لا اختلاف فيه بين العلماء.
ثمَّ إنّ المثقال
الصيرفي ـ على ما اعتبرناه مرارا ووزنّاه وأمرنا جمعا من المدقّقين باعتباره ـ يساوي
تقريبا ثلاث وتسعين حبّة من حبّات الشعير المتوسّطات ، فيكون الدينار على ذلك
سبعين حبّة تقريبا ، وهو يطابق حبّات الذهب الصنمي المذكور ، فإنّا وزنّاه مرارا
فكان سبعين حبّة.
وأمّا على الثاني
، فصرّح الأصحاب ـ منهم : المحقّق في الشرائع والمعتبر [٢] والفاضل في
المنتهى والتذكرة والتحرير [٣] والشهيدان في البيان والروضة [٤] ، وغيرهم [٥] ـ : بأنّ الدينار
درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم نصف دينار وخمسه.
بل هو متّفق عليه
بين الأصحاب ، مقطوع به في كلماتهم ، بل كلمات اللّغويين أيضا ، وقال المحدّث
المجلسي : إنّه ممّا اتّفقت عليه العامّة والخاصّة [٦] ، ونفى عنه
الاختلاف جدّي الأمجد أيضا.
ثمَّ الدرهم ـ كما
به صرّحوا جميعا أيضا ـ ستّة دوانيق ، والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير.
وتدلّ عليه ـ بعد
الاتّفاق المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [٧] ـ أصالة