responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 147

الدنانير لم يتغيّر وزنها عمّا هي عليه الآن في جاهليّة ولا إسلام ، صرّح بذلك جماعة من علماء الطرفين [١]. انتهى.

وقال جدّي ـ قدس‌سره ـ في بعض ما ذكر : إنّه لا اختلاف فيه بين العلماء.

ثمَّ إنّ المثقال الصيرفي ـ على ما اعتبرناه مرارا ووزنّاه وأمرنا جمعا من المدقّقين باعتباره ـ يساوي تقريبا ثلاث وتسعين حبّة من حبّات الشعير المتوسّطات ، فيكون الدينار على ذلك سبعين حبّة تقريبا ، وهو يطابق حبّات الذهب الصنمي المذكور ، فإنّا وزنّاه مرارا فكان سبعين حبّة.

وأمّا على الثاني ، فصرّح الأصحاب ـ منهم : المحقّق في الشرائع والمعتبر [٢] والفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير [٣] والشهيدان في البيان والروضة [٤] ، وغيرهم [٥] ـ : بأنّ الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم نصف دينار وخمسه.

بل هو متّفق عليه بين الأصحاب ، مقطوع به في كلماتهم ، بل كلمات اللّغويين أيضا ، وقال المحدّث المجلسي : إنّه ممّا اتّفقت عليه العامّة والخاصّة [٦] ، ونفى عنه الاختلاف جدّي الأمجد أيضا.

ثمَّ الدرهم ـ كما به صرّحوا جميعا أيضا ـ ستّة دوانيق ، والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير.

وتدلّ عليه ـ بعد الاتّفاق المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [٧] ـ أصالة‌


[١] الحدائق ١٢ : ٨٩.

[٢] الشرائع ١ : ١٥٠ ، المعتبر ٢ : ٥٢٥.

[٣] المنتهى ١ : ٤٩٣ ، التذكرة ١ : ٢١٥ ، التحرير ١ : ٦٢.

[٤] انظر : البيان : ٣٠٢ ، الروضة البهية ٢ : ٣٠.

[٥] كصاحب المدارك ٥ : ١١٤ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٧٠.

[٦] رسالة المقادير الشرعية ( المخطوط ).

[٧] انظر : المفاتيح ١ : ٥٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست