والظاهر عدم
التغيّر في مسكوكات الروم ، بل هي ما يحمل منها الآن أيضا ، وهو الذهبان المذكوران
، بل صرّح في النهاية الأثيريّة بأنّ الدينار هو ذلك ، حيث قال : المثقال يطلق في
العرف على الدينار خاصّة ، وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي [١]. انتهى.
وبه صرّح في
المجمع في مادّة الثقل ، حيث قال : فالمثقال الشرعيّ يكون على هذا الحساب عبارة عن
الذهب الصنمي [٢]. انتهى.
والذهب الصنمي هو
الذهبان المذكوران ؛ حيث إنّ فيهما شكل الصنم ، فما يكون الصنم في أحد طرفيه يقال
له : باج اغلو ، وما في طرفيه يسمّى بـ : دوبتي ، أي ذو الصنمين.
وبما ذكرنا يعلم
أنّ الدينار هو الذهب ، الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، أو هذان الذهبان ،
وكلّ منهما أيضا ثلاثة أرباعه ، ولا أقلّ من استعماله في ذلك.
والأصل في
الاستعمال الحقيقة ؛ إذ لم يعلم له في عرف العرب استعمال في غيره أصلا ، وبضميمة
أصالة عدم النقل يثبت ذلك في عرف الشرع أيضا.
مع أنّه صرّح
جماعة ـ منهم : العلاّمة في النهاية [٣] والرافعي في شرح الوجيز ـ : أنّ الدينار لم يختلف في
جاهليّة ولا إسلام [٤].
وقال في الحدائق :
لا خلاف بين الأصحاب ـ بل وغيرهم أيضا ـ أنّ