responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 142

دنانير » [١].

وموثّقة سماعة : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة ، فإن نقص شي‌ء فليس عليك زكاة ، ومن الذهب من كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فليس عليك شي‌ء » [٢].

وصحيحة الحسين بن بشّار : في كم وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الزكاة؟ فقال : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه » [٣].

وموثّقة زرارة : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس في ما دون العشرين شي‌ء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في ما دون المائتين شي‌ء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شي‌ء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شي‌ء من الكسور شي‌ء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » [٤].

وفي صحيحة البزنطي : عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شي‌ء؟ قال : « ليس عليه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » [٥].


[١] الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ ـ ١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٥ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٥.

[٢] الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣١ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٤ وب ٢ ح ٤.

[٣] الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٣ وب ٢ ح ٣.

[٤] التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٧ ، الوسائل ٩ : ١٤٠ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٩ وب ٢ ح ٦.

[٥] التهذيب ٤ : ١٣٨ ـ ٣٩١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست