وموثّقة سماعة : «
في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة ، فإن نقص شيء فليس عليك زكاة ، ومن
الذهب من كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فليس عليك شيء » [٢].
وصحيحة الحسين بن
بشّار : في كم وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة؟ فقال : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت
فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه
» [٣].
وموثّقة زرارة : «
في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس في ما دون العشرين شيء ،
وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في ما دون المائتين شيء ، فإذا
زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء
من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » [٤].
وفي صحيحة البزنطي
: عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء؟ قال : « ليس عليه شيء حتى
يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » [٥].
[١] الكافي ٣ : ٥١٥
ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ ـ ١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٥ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب زكاة
الذهب والفضّة ب ١ ح ٥.
[٢] الكافي ٣ : ٥١٥
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣١ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٤ وب
٢ ح ٤.
[٣] الكافي ٣ : ٥١٦
ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٣ وب ٢ ح ٣.
[٤] التهذيب ٤ : ٧ ـ
١٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٧ ، الوسائل ٩ : ١٤٠ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٩
وب ٢ ح ٦.
[٥] التهذيب ٤ : ١٣٨
ـ ٣٩١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.