responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 141

الفصل الثاني

في زكاة النقدين‌

وفيه بحثان :

البحث الأول

في شرائطها

وهي أمور :

الشرط الأول : النصاب ، بلا خلاف بين علماء الإسلام ، ولكلّ منهما نصابان :

أمّا الأول للذهب : فعشرون دينارا ، فليس في ما نقص عنها شي‌ء إجماعا فتوى ونصّا ، وإذا بلغها يجب فيه الزكاة ربع العشر نصف دينار على المشهور بين الأصحاب ، بل بالإجماع كما عن الغنية والخلاف والتذكرة والسرائر [١] ، بل في الأخير إجماع المسلمين.

للنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، كموثّقة عليّ بن عقبة والعدّة [١٢] : « ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة‌


[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، الخلاف ٢ : ٨٣ ، التذكرة ١ : ٢١٦ ، السرائر ١ : ٤٤٧.

[٢] المراد من العدّة : عدة من أصحابنا.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست