الشرط
الأول : النصاب ، بلا
خلاف بين علماء الإسلام ، ولكلّ منهما نصابان :
أمّا
الأول للذهب : فعشرون دينارا
، فليس في ما نقص عنها شيء إجماعا فتوى ونصّا ، وإذا بلغها يجب فيه الزكاة ربع
العشر نصف دينار على المشهور بين الأصحاب ، بل بالإجماع كما عن الغنية والخلاف
والتذكرة والسرائر [١] ، بل في الأخير إجماع المسلمين.
للنصوص المستفيضة
، بل المتواترة ، كموثّقة عليّ بن عقبة والعدّة [١٢] : « ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا
كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين
ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة