ونصابه أحد
العددين من الثلاثين والأربعين دائما ، بمعنى : أنّه إذا بلغ أحدهما تتعلّق به
فريضته.
ومعنى الدوام :
أنّ الحكم كذلك في ما بعد أحدهما أيضا ، أي يزيد بزيادة أحد النصابين على أحدهما
فريضة النصاب الزائد وبزيادة أحدهما على الزائد فريضته ، وهكذا.
فإذا بلغت ثلاثين
تجب فريضتها ، ولو بلغت أربعين تجب فريضتها ، ولو بلغت ستّين تزيد على الثلاثين
ثلاثون اخرى ، فتجب اثنتان من فريضة الثلاثين ، ولو بلغت سبعين تزيد عليها أربعون
، فتجب فريضة الثلاثين وفريضة الأربعين ، ولو بلغت ثمانين تزيد على الأربعين
أربعون أخرى ، فتجب اثنتان من فريضة الأربعين ، وإذا بلغت تسعين تزيد على الستّين
ثلاثون ، فتجب ثلاث من فريضة الثلاثين ، وإذا بلغت مائة تزيد على السبعين ثلاثون ،
فتزيد فريضة الثلاثين على فريضة السبعين ، وهكذا.
وما يعدّه العددان
كالمائة والعشرين ، يتخيّر في تكرير فريضة أيّ من العددين.
كلّ ذلك بالإجماع
المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [١] ، والنصّ ، وهو صحيحة الفضلاء الخمسة المصرّحة بذلك [٢] ، إلاّ أنّ
المصرّح به فيها فيما يعدّه العددان كالمائة والعشرين تعيّن تكرير فريضة الأربعين
، ولكن الإجماع أوجب حمله على أحد فردي المخيّر.
ثمَّ فريضة
الأربعين : مسنّة ـ وهي بقرة أنثى سنّها ما بين سنتين إلى