وعن الرابع :
بإمكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقّتين إلى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة
لا القيمة.
وعن الخامس : بما
مرّ من أنّ ذلك تخصيص ليس بأولى من جعل لفظة الواو بمعنى أو.
ويمكن الاستدلال
لهذا القول باستصحاب بقاء الاشتغال إلى أن يؤدّي فريضة العدد المطابق ، ولا دافع
له.
ولكن يعارضه
استصحاب عدم شغل الذمّة بالزائد ، وإذ لا دليل على شيء منهما معيّنا فيحكم العقل
في مثله بالتخيير ؛ لعدم قول بتعيّن الأقلّ ، الذي هو موافق الأصل ، ولا مرجّح لشيء
منهما ، فتعيّن التخيير.
ب
: لو كانت الزيادة
بجزء من بعير لم يتغيّر به الفرض إجماعا ؛ لأنّ الأحاديث تضمّنت اعتبار الواحدة.
ج
: هل الواحدة
الزائدة على المائة والعشرين جزء من النصاب؟
أو شرط في الوجوب
فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء ، كما لا يسقط في الزائد عنها ممّا ليس
بجزء؟
وجهان ، بل قولان
:
الأول : للنهاية [١] ؛ لاعتبارها في
النصّ ، وهو موجب للجزئيّة.
والثاني : لجملة
من المتأخّرين [٢] ؛ لإيجاب الفريضة في كلّ من الخمسين والأربعين الظاهر في
خروجها.
ولتكافؤ الدليلين
توقّف في البيان [٣] ، وهو في موقعه ، وإن كان الأخير أظهر ؛ لما مرّ ، حيث
إنّه أثبت الفريضة في الخمسين والأربعين دون المجموع ، والله العالم.