responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 107

وعن الرابع : بإمكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقّتين إلى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة لا القيمة.

وعن الخامس : بما مرّ من أنّ ذلك تخصيص ليس بأولى من جعل لفظة الواو بمعنى أو.

ويمكن الاستدلال لهذا القول باستصحاب بقاء الاشتغال إلى أن يؤدّي فريضة العدد المطابق ، ولا دافع له.

ولكن يعارضه استصحاب عدم شغل الذمّة بالزائد ، وإذ لا دليل على شي‌ء منهما معيّنا فيحكم العقل في مثله بالتخيير ؛ لعدم قول بتعيّن الأقلّ ، الذي هو موافق الأصل ، ولا مرجّح لشي‌ء منهما ، فتعيّن التخيير.

ب : لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغيّر به الفرض إجماعا ؛ لأنّ الأحاديث تضمّنت اعتبار الواحدة.

ج : هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين جزء من النصاب؟

أو شرط في الوجوب فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شي‌ء ، كما لا يسقط في الزائد عنها ممّا ليس بجزء؟

وجهان ، بل قولان :

الأول : للنهاية [١] ؛ لاعتبارها في النصّ ، وهو موجب للجزئيّة.

والثاني : لجملة من المتأخّرين [٢] ؛ لإيجاب الفريضة في كلّ من الخمسين والأربعين الظاهر في خروجها.

ولتكافؤ الدليلين توقّف في البيان [٣] ، وهو في موقعه ، وإن كان الأخير أظهر ؛ لما مرّ ، حيث إنّه أثبت الفريضة في الخمسين والأربعين دون المجموع ، والله العالم.


[١] نهاية الإحكام ٢ : ٣٣٣.

[٢] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٦٥.

[٣] البيان : ٢٨٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 9  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست