responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 57

في تمام الصلاة لا وجه له. ومقتضاه بطلان الصلاة بوجود الساتر في بعض الأحوال ، فهو الأجود.

نعم ، يشترط في مانعيّته ستره لجميع أجزاء الإمام ، فلو لم يستر بعضه بحيث يصدق عرفا عدم ستره لم يضرّ وإن كان في جميع الأحوال. وتلزمه كفاية إمكان مشاهدة جزء معتدّ به من الإمام دائما ، كما صرّح بكفايته بعض الأجلّة.

ويستفاد من بعض الكلمات عدم البأس بوجود الحائل التامّ في بعض الأحوال دون بعض [١].

ومن بعض آخر عدم البأس بما يمكن معه شهود جزء من الإمام مطلقا ، لعدم معلوميّة صدق الساتر مع مشاهدة جزء.

والأوّل غير سديد ؛ لأنّه تقييد للإطلاق المذكور بلا مقيّد. نعم ، يصحّ ذلك إذا كان بحيث لم يكن له استمرار أصلا كشخص عبر ما بينهما. ومنع صدق الساتر على الساتر في بعض الأحوال فاسد جدّا.

والثاني صحيح لو شوهد جزء معتدّ به ، فلا تكفي مشاهدة إحدى يديه أو جزء يسير من رأسه ، لصدق الساتر عرفا معه.

مع أنّ الوارد في الصحيحة هو الساتر أو الجدار. وعلى هذا ، فلو نسلّم عدم معلوميّة صدق الساتر على الساتر في بعض الأحيان أو [ لبعض ] [٢] الأجزاء ، ولكنّه قد يصدق عليه الجدار ، كما إذا كان بقدر لا يرى وراءه إلاّ رأس الإمام أو مع شي‌ء من جسده حال القيام ، فإنّه يصدق عليه الجدار الممنوع عنه في الصحيحة قطعا ، والإجماع على تجويز مثل ذلك [ غير ] [٣] معلوم.

نعم لو كان يسيرا بحيث يشكّ في صدق الجدار عليه كذراع بل أزيد منه بقليل ، انتفى البأس من جهته وإن ثبت من جهة الستر حال الجلوس. وكأنّهم‌


[١] كما في نهاية الاحكام ٢ : ١٢٢ ، والذكرى : ٢٧٢.

[٢] في النسخ : لجميع ، غيّرناه لتصحيح المتن.

[٣] أضفناه لتصحيح المتن.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست