وأيضا منه :
الشبابيك المانعة عن الاستطراق دون المشاهدة.
خلافا للمحكي عن
الشيخ في بعض كتبه [١] ، فقال بعدم جواز الصلاة وراءها ، مستدلا عليه بالإجماع
والصحيحة المذكورة.
والإجماع ممنوع
سيّما مع أنّ الأكثر على خلافه.
والصحيح غير دالّ
؛ لأنّ موضع دلالتها إمّا النهي عن الصلاة خلف المقاصير ، أو نفي الصلاة مع توسّط
ما لا يتخطّى.
ويضعّف الأوّل :
بمنع كون المقاصير مشبّكة ، كما يستفاد من ذكر حكم المقاصير بعد اشتراط عدم حيلولة
الستر والجدار.
والثاني : بأنّ
المراد بما لا يتخطّى في الصحيحة ما كان كذلك بحسب البعد لا باعتبار الحائل ، ولا
أقلّ من الاحتمال المانع من الاستدلال. وليس من باب الإطلاق أو العموم حتّى يكتفي
به ، كما يجيء بيانه.
ويمكن أن يكون
مراده من الشبابيك ما يمنع من المشاهدة ، حيث إنّها في اللغة بمعنى ما يعمل من
القصب ونحوه على نحو عمل الحصر والبواري ، من تشبيك القصبان ونحوها بعضها في بعض ،
سواء منعت المشاهدة أم لا ، فيحمل كلامه على الأوّل كما هو صريح المبسوط [٢].
ثمَّ المصرّح به
في كلام جماعة [٣] انتفاء البأس عن الحائل القصير الّذي لا يمنع المشاهدة في
جميع الأحوال وإن كان مانعا في بعضها ، كالمانع حال الجلوس دون القيام أو بالعكس.
ولا يخفى أنّ
مقتضى إطلاق قوله : « فإن كان بينهم ستر » إلى آخره مانعيّة الستر بينهم مطلقا
سواء كان في تمام الصلاة أو في بعضها ، والتخصيص بالمستمرّ