مع أنّ في دلالة
كثير ممّا ذكروه نظرا ظاهرا ، كقبح تقديم المفضول ؛ فإنّه لو سلّم فلا نسلّم في
مثل ذلك ، إذ يمكن أن يكون الأقرأ أفضل في الإمامة من الأفقه بعد تساويهما في فقه
ما يلزم من أحكام الصلاة كما هو المفروض.
ونحو قولهم عليهمالسلام : « من أمّ قوما
وفيهم من هو أعلم منهم لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة » [٢].
إذ ظاهره أنّ
المراد إمام الدين لا الصلاة ولا أقلّ من الاحتمال ، وصدقه لغة عليه غير معلوم ،
كما مرّ في بحث صلاة الجمعة.
ونحو ما مرّ في
كراهة إمامة العبد من نفي البأس إذا لم يكن أفقه منه. ولا شكّ أنّه أخصّ من
المدّعى.
ونحو قوله : «
أئمتكم وفدكم فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم » [٣].
فإنّه لم يعيّن الوافد
فلعلّه الأقرأ.
إلى غير ذلك ممّا
ذكره بعض المتأخّرين ويظهر ما في الجميع ممّا ذكرنا ، هذا.
ويستفاد من
الرواية المتقدّمة تقديم صاحب السلطان في سلطانه أيضا. ولا يبعد شموله لكلّ من له
إنفاذ الأحكام الشرعيّة والرئاسة الدينيّة في محلّ ، لصدق السلطنة اللغوية.
فروع :
أ : لا يخفى أنّ
مرجع هذه الأدلّة إلى الاستحباب والأفضليّة ، فهل متعلّق ذلك الاستحباب هو الإمام
الراجح بمعنى أنّه يستحبّ له التقدّم لو لا المانع ، أو غيره من الأئمّة بمعنى
أنّه يستحبّ له تقديم الراجح ، أو المأمومون بمعنى أنّه