responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 50

من الأصحاب [١] ، فالعمل عليها لازم.

مع أنّ في دلالة كثير ممّا ذكروه نظرا ظاهرا ، كقبح تقديم المفضول ؛ فإنّه لو سلّم فلا نسلّم في مثل ذلك ، إذ يمكن أن يكون الأقرأ أفضل في الإمامة من الأفقه بعد تساويهما في فقه ما يلزم من أحكام الصلاة كما هو المفروض.

ونحو قولهم عليهم‌السلام : « من أمّ قوما وفيهم من هو أعلم منهم لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة » [٢].

إذ ظاهره أنّ المراد إمام الدين لا الصلاة ولا أقلّ من الاحتمال ، وصدقه لغة عليه غير معلوم ، كما مرّ في بحث صلاة الجمعة.

ونحو ما مرّ في كراهة إمامة العبد من نفي البأس إذا لم يكن أفقه منه. ولا شكّ أنّه أخصّ من المدّعى.

ونحو قوله : « أئمتكم وفدكم فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم » [٣].

فإنّه لم يعيّن الوافد فلعلّه الأقرأ.

إلى غير ذلك ممّا ذكره بعض المتأخّرين ويظهر ما في الجميع ممّا ذكرنا ، هذا.

ويستفاد من الرواية المتقدّمة تقديم صاحب السلطان في سلطانه أيضا. ولا يبعد شموله لكلّ من له إنفاذ الأحكام الشرعيّة والرئاسة الدينيّة في محلّ ، لصدق السلطنة اللغوية.

فروع :

أ : لا يخفى أنّ مرجع هذه الأدلّة إلى الاستحباب‌ والأفضليّة ، فهل متعلّق ذلك الاستحباب هو الإمام الراجح بمعنى أنّه يستحبّ له التقدّم لو لا المانع ، أو غيره من الأئمّة بمعنى أنّه يستحبّ له تقديم الراجح ، أو المأمومون بمعنى أنّه‌


[١] انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، والمنتهى ١ : ٣٧٥ ، والرياض ١ : ٢٣٧.

[٢] الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٢ ، التهذيب ٣ : ٥٦ ـ ١٩٤ ، الوسائل ٨ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٦ ح ١.

[٣] قرب الاسناد : ٧٧ ـ ٢٥٠ ، الوسائل ٨ : ٣٤٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٦ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 8  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست