مع راتب المسجد ،
لاختلاف المحلّ ، فهو مقدّم على الجميع ثمَّ الثلاثة.
نعم يشكل الترجيح
بين الراتب وأحد الثلاثة ، والظاهر عدم الترجيح لتعارض روايتهما.
وأمّا الثلاثة
فمقتضى الرواية تقديم الأقرأ ثمَّ الأسنّ ثمَّ الأفقه ، إلاّ أنّه قد ورد في
الرضوي [١] والدعائمي [٢] تقديم الأقرأ ثمَّ الأفقه ثمَّ الأسنّ ، فتتعارض الروايات
حينئذ في الأفقه والأسنّ ، ولا يبعد ترجيح الروايتين الأخيرتين فيقدّم الأفقه ، إذ
توافقان الاعتبارات العقلية والعمومات القرآنية والخبرية ، كقوله عزّ شأنه ( هَلْ
يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ )[٣]. والنبوي : « من
صلّى خلف عالم فكأنّما صلّى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٤] إلى غير ذلك.
ولأجل أمثال ذلك
قد ذهب جمع من المتأخّرين ، كصاحبي المدارك والذخيرة والمحدّثين الكاشاني والعاملي
[٥] ، تبعا للفاضل ـ قدسسره ـ في المختلف [٦] ، إلى تقديم الأفقه على الأقرأ أيضا.
إلاّ أنّ الروايات
المذكورة متّفقة طرّأ على خلافه ، وهي أخصّ مطلقا ممّا مرّ ، ومع ذلك على مدلولها
الشهرة القديمة والجديدة ، بل عليه الإجماع في كلمات طائفة
[٤] رواها الشهيد ـ مرسلا
ـ في الذكرى : ٢٦٥ ، وروى عنه في الوسائل ٨ : ٣٤٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٦ ح ٥ ،
ورواها عن لبّ اللباب في المستدرك ٦ : ٤٧٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٨ ( بتفاوت
يسير ).
[٥] المدارك ٤ : ٣٥٩
، الذخيرة : ٣٩١ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٦٤ ، وأما العاملي فقال في عنوان
الباب ٢٦ من صلاة الجماعة : استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه ، ولكنه اختار في
الباب ٢٨ تقديم الأقرأ على الأفقه.
[٦] الظاهر من
عبارة المختلف : ١٥٥ تقديم الأقرأ على الأفقه ، كما صرّح به صاحب مفتاح الكرامة ٣
: ٤٧٨.